لا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم ) ) .
3588 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخربت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ( 1 ) . وإنما أراد : لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية .
3589 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ) ) أظنه قال : ( ( فهي لكم ) ) أو نحوه من الكلام : ( ( وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم ) ) . ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال في متنه : ( ( فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ) ) هكذا رواه ( 2 ) .
____________________