كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

12 - باب الخيار في القصاص
3021 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ( ( كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، قال الله عز وجل ! ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) ! الآية ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] ، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ، ! ( فاتباع بالمعروف ) ! يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان ، وذلك
____________________

الصفحة 53