كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

فإذا قتل مشركاً بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، لا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف . هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى ( 1 ) .
3611 - وما روي في نصب المنجنيق على الطائف ( 2 ) ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين .
____________________

الصفحة 541