كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ( 1 ) . فأما في غير القتال فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .
3612 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن ، الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبراً ) ) ( 2 ) .
3613 - وروينا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من قتل عصفوراً ، فما فوقها بغير حقها ، سأله الله عز وجل ، عن قتله ) ) قيل : يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها ) ) .
3614 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، نا
____________________

الصفحة 542