كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

لا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولا قتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ( ذلك تخفيف من ربكم روحمة ) [ سورة البقرة : 178 ] ( 1 ) .
3023 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد ابن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : ( ( ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا : وإن أحبوا أخذوا العقل ) ) . وقال مرة : ( ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود ) ) ( 2 ) .
____________________

الصفحة 55