كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)


3029 - وروينا في ذلك عن ابن مسعود أنه قال : ( ( كان النفس لهم جميعاً ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا ) ) ( 1 ) .
3030 - وروينا في معناه عن عائشة مرفوعاً ( ( على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة ) ) . وفي رواية أخرى : ( ( الأدنى فالأدنى ) ) .
3031 - قال أبو عبيد يقول : ( ( فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود ) ) ( 2 ) .
____________________

الصفحة 60