كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)


3047 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : ( ( فلا عقل له ) ) ( 1 ) .
3048 - وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : ( ( من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له ) ) . وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخاب ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : في الذي يموت في القصاص : ( ( لا دية له ) ) ( 2 ) .
____________________

الصفحة 71