كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 7)

والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولاً مرفوعاً ، وفي حديث عمرو مرسلاً عن عمر ما يؤكده ( 1 ) . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ( 2 ) . قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .
3058 - وروينا عن يحيى بن سعيد : ( ( أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ) ) ( 3 ) .
3059 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الدية المغلظة : ( ( يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق ) ) ( 4 ) .
3060 - قال الشافعي : ( ( تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر
____________________

الصفحة 77