كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم نحفظه ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان ، وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية ( 1 ) .
3752 - قال الشافعي رحمه الله : وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر ، لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار . قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو مجلز عن عمر مرسلا ( 2 ) .
3752 - وروينا عن عمر أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة

____________________

الصفحة 142