كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)


3762 - قال الشافعي رحمه الله : وإنما معنى ذلك : - والله أعلم - أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب
____________________

الصفحة 152