كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

12 - باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة
3645 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ، فقال ابن عباس : ' لولا أن أرُدّه عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يحذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله ' ( 1 ) . ( 1 ) رواه المؤلف في الكبرى ( 9 / 53 ) بهذا الإسناد ، وقال : رواه مسلم
____________________

الصفحة 16