كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)


3785 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : زنى الرجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث . يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه . قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال تعالى : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] ( 1 ) .
3786 - قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ( 2 ) .

____________________

الصفحة 177