كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

واحتج بقول الله عز وجل : ! ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ! [ التوبة : 29 ] قال : كان الصغار - والله أعلم - أن يجزي عليهم حكم الإسلام ( 1 ) . فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين ، وإن كانت آية التخيير في المعاهدين .
3787 - فقد روينا عن ابن عباس ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله : ! ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ! قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى حكامهم قال : ثم نزلت : ! ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) ! [ المائدة : 49 ] قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا ( 2 ) .

____________________

الصفحة 178