كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)
3788 - قال الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا ( 1 ) ، والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها ( 2 ) .
____________________
الصفحة 180
552