كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

8 - باب قسم الفيء والغنيمة قال الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] . قال تعالى : ! ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ! ( 1 ) إلى قوله : ! ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) ! [ الحشر : 6 - 7 ] ( 2 ) .
3790 - قال الشافعي : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى في الآيتين معاً . ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة ، والغنيمة : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء : هو ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله تعالى أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين ، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ( 3 ) .

____________________

الصفحة 182