كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)
فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع .
3862 - قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ، أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ، ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية ( 1 ) .
____________________
الصفحة 254
552