كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

تموت صرداً فقال : ليس بها بأس ( 1 ) .
3889 - وعن أبي هريرة في ناس محرمين سألوه عن صيد وجدوه على الماء طاف ، فأمرهم أن يشتروه فيأكلوه ، ثم قدم على عمر بن الخطاب فذكره له فقال : لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت ( 2 ) . وهذا كله أولى مما روي :
3890 - عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول : ما ضرب به البحر أو جزر عنه ، أو صيد فيه فكل ، وما مات فيه ثم طفى فلا تأكل ( 3 ) فإنهم أكثر عدداً ، وفيهم آية ، ومعهم ظاهر الكتاب والسنة ،

____________________

الصفحة 273