3950 - قال الشافعي رحمه الله : ولو كان حراماً لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراماً ، ولا يعلفه ناضحه ، ولا يطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام .
3951 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، وأبو بكر بن بالويه قالا : أنا إسحاق بن الحسن ، أنا عفان .
3952 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، أنا موسى بن الحسن بن عباد ، أنا معلى بن أسد العمي قالا : أنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ( 1 ) .
3953 - ورواه الشعبي عن ابن عباس في الحجامة ، وزاد : ولو كان حراماً لم يعطه ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه ( 2 ) .