كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

قال أبو عبيد : حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ( 1 ) . قال أبو عبيد : فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى وشرى ( 2 ) . وبإسناده عن أبي عبيد قال : حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : ' لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها ، فإن خاتم أهلها عليها ' فقيل لشريك : أرفعه ؟ قال : نعم ( 3 ) .
3989 - قال الشافعي : ولا اضطر رجل فخاف الموت ، ثم مر بطعام لرجل لم أر بأساً أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه . قال الشيخ : قد مضى حديث ابن عمر في تحريم مال الغير ( 4 ) .
3990 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ' إن الله حرم عليمن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا ، في

____________________

الصفحة 384