كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)


3667 - وعن البراء بن مالك في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه ، قال : ' فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى القطع وألقيته وأخذت سيفي ' ( 1 ) . وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة ( 2 ) . 17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة
3668 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ،

____________________

الصفحة 40