4033 - وروى بشار بن كدام ، عن محمد بن زيد ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' الحلف حنث أو ندم ' ( 1 ) . وخالفه عاصم بن محمد بن زيد فرواه عن أبيه قال : قال عمر : اليمين مأثمة أو مندمة ( 2 ) . 2 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها قال الله عز وجل : ! ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) ! [ البقرة : 224 ] ( 3 ) .