6 - باب الكفارة بالمال قبل الحنث ( 1 )
4057 - قال الشافعي - رضي الله عنه - بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قاموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياساً على هذا ( 2 ) .