كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

7 - باب الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة : 89 ] .
4066 - قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل ، فأمره أن يطعمه ستين مسكيناً ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد ( 1 ) .

____________________

الصفحة 481