كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 8)

قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بينا ( 1 ) .

____________________

الصفحة 483