النسك : صوم أو حج ، أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه . ثم قال : وقال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبرراً ( 1 ) .
4092 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد ابن هارون ، أن يحيى بن سعيد ، عن منصور بن عبد الرحمن رجل من بني عبد الدار ، عن أمه صفية ، أنها سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول : كل ماله في سبيل الله ، أو كل ماله في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين ( 2 ) . ورواه الثوري ، عن منصور ، وزاد فيه : فحلفت أن كلمته فمالها