4108 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ' . وزاد فيه بعض الرواة : ' ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ' وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ( 1 ) . رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفاً على ابن عباس ( 2 ) .