كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)

ابن مروان عند معنى ما ذكر مقاتل ، فإن كان ما ذكره هاهنا محفوظاً فيحتمل إن عُثِر على أنهما استحقا إثماً ، إنما كان بقول تميم الداري وشهادته فكان شاهداً واحداً ، فحلف الوليان الوارثان عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة مع شاهدهما واستحقا . والله أعلم .
4255 - وروى مجالد عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين ، فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها ( 1 ) . هذا هو مذهب شريح في ذلك ، وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر : أن النبي أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، وفي رواية أخرى : شهادة أهل الكتاب .
____________________

الصفحة 128