كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)

رسول الله : ' من حلف على يمين صبْر ليقتطع بها مال امرء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ' ( 1 ) . زاد فيه غيره ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ! ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ! [ آل عمران : 77 ] .
4283 - قال الشافعي : لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه .
4284 - قال الشيخ : وقد رُوِّيْنا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم .
4285 - قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه ( 2 ) .
4286 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو الأحوص ، أنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس أن رسول الله قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو : ' ما له شيء عندك ' يعني المدعي ( 3 ) .
4287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد الحسن بن
____________________

الصفحة 153