كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)

وهذا وإن كان مرسلاً فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له .
4301 - قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ( 1 ) . قلتُ : يؤكد تعليله قول النبي : ' فاطمة بَضْعةٌ مني ، من آذاها فقد آذاني ' ( 2 ) .
4302 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى : المسلمون عُدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حدٍّ ، أو مجرّبٌ عليه شهادة الزور ، أو ظِنِّيْن في ولاء ولا قرابة ( 3 ) .
____________________

الصفحة 165