4303 - قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد ( 1 ) .
4304 - قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد رُوِّيْنا عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي رحمهم الله ( 2 ) .
4305 - وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يُعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل ، لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فتُرَدّ شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحلّ الشهادة للرجل إذا وثِق به ، فيحلف له على حقه ، ويشهد له بالبتِّ ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فتُرَدُّ شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فتُرَدُّ شهادته من جهة العداوة ( 3 ) .
____________________