2 - باب الرجلان يتنازعان شيئاً في يد أحدهما
4373 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن الفقيه الفامي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد ابن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أنا أبو عوانة .
4374 - قال : وحدثنا أحمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو الوليد ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي . قال الكندي : هي أرضي ، في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق . فقال رسول الله للحضرمي : ' ألك بينة ؟ ' قال : لا . قال : ' فلك يمينُه ' قال : يا رسول الله ! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه . وليس يتورّع من شيء . فقال : ' ليس لك منه إلا ذلك ' فانطلق ليحلف . فقال رسول الله لما أدبر : ' أما لئنْ حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً ، ليَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرضٌ ' ( 1 ) .
____________________