كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)

بينة فقال النبي : ' اسْتَهِمَا على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها ' ( 1 ) .
4387 - قال : وحدثنا أبو داود ، أنا أبو بكر بن شيبة ، أنا خالد ابن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينةٌ ، فأمرهما رسول الله أن يستهما على اليمين . وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى .
4388 - وكان جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين ( 2 ) .
____________________

الصفحة 245