4406 - رُوِّيْنا عن أبي موسى ، وابن عباس ، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة ( 1 ) . وأما الإقراع بينهما :
4407 - فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل أو ابن الخليل ، عن عَلِيّ : أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر عَلِيّ رجلاً أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قُرِع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ، ويكون الولد له . وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعبي موقوفاً وهو المحفوظ ( 2 ) .
____________________