8 - باب في بيع المدبَّر وغير ذلك من أحكامه
4473 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة قال : سمع عمرُو بن دينار جابرَ بنَ عبد الله يقول : دبَّر رجل من الأنصار غلاماً له ، لم يكن له مالٌ غيره ، فباعه رسول الله .
4474 - قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحّام عبداً قبطياً ، مات عام ابن الزبير ( 1 ) .
4475 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي فقال : ' من يشتريه ؟ ' فاشتراه نعيم بن عبد الله ، وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابراً يقول ، عبداً قبطياً مات عام الأول .
____________________