كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)


4480 - وهذا من قول الرجل في شرط العتق ، وليس بإخبار عن جابر موت المعتق ، وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي ثمنه إليه ( 1 ) .
4481 - وأما الذي رُوِيَ عن أبي جعفر أن النبي إنما باع خدمة المدبّر فهو منقطع لا تقوم به حجة ( 2 ) .
____________________

الصفحة 319