كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)


4524 - قال الشافعي رحمه الله : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله أم سلمة أن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها ، إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظَّم الله به أزواج النبي أمهات المؤمنين ، وخصّهن به ، وبسط الكلام فيه ، وحمل الحديث على تخصيصه أزواجَه والله أعلم ( 1 ) . 4 - باب قول الله عز وجل : ! ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ! [ سورة النور : 33 ]
4525 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا العنبري ، أنا محمد بن عبد السلام ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن حبيب أخبره ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي : ! ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ! قال : يترك للمكاتب الربع . وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج مرفوعاً ( 2 ) .
4526 - ورواه روح بن عبادة وابن جريج وهشام الدستوائي ، عن عطاء موقوفاً ( 3 ) .
____________________

الصفحة 339