كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)

5 - باب موت المكاتب
4530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أبي طالب ، أنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا مات المكاتب وقد أدّى طائفة من كتابته ، وترك مالاً هو أفضل من مكاتبته . قال : ماله وما ترك من شيء فهو لسيده ، وليس لورثته من ماله شيء ( 1 ) .
4531 - ورُوِّيْنا عن زيد بن ثابت معنى هذا ، ورُوِي أيضاً عن عمر بن الخطاب : فإن مات وعليه دين بُدِئ بديون الناس . وقاله زيد بن ثابت ( 2 ) .
____________________

الصفحة 341