كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)

الحظ بالشهادة لا حتماً ( 1 ) . واحتج بآية الدين ، والدَّين تبايع . قال : فلما أمر : إذا لم تجدوا كاتباً فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله : ! ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ! دلّ على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرض منه يعصي من تَرَكه ( 2 ) .
____________________

الصفحة 76