كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 9)
4220 - ورُوِّيْنا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال ( 1 ) .
____________________
الصفحة 90
423