يصح إسناده لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي أجاز شهادة القابلة . قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول . والذي رواه فيه عن عَلي إنما رواه جابر الجعفي ، عن عبد الله بن نُجَي ، عن عَلي . وجابر الجعفي ، وعبد الله بن نُجى ضعيفان ( 1 ) .
____________________