كتاب الأحاديث المختارة (اسم الجزء: 11)

٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نُهِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، الْآيَةَ، إِلَى قَوْلِهِ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}، الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، إِلَى قَوْلِهِ: {الْمُؤْمِنِينَ}، وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ. وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهُودِيَّةً، وَنَكَحَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ

⦗١٦⦘
نَصْرَانِيَّةً، فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا، فَقَالُوا: نَحْنُ نُطَلِّقُ وَلَا تَغْضَبْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلَاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ، وَلَكِنْ لَنَنْزِعُهُنَّ صِغَرَةً قِمَاةً.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ».
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (إِلَى قَوْلِهِ: أَصْنَافِ النِّسَاءِ، بِنَحْوِهِ) عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ.

الصفحة 15