كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي

والبدعة الجزئية: والتي لها ضرر جزئي في بعض فروع الشريعة لا يتعداها. كبدعة التلحين والزيادة في الأذان، ونذر الصيام قائماً لا يجلس، وكالامتناع عما أحله الله من الطيبات. . إلخ.
بدع حقيقية وبدعة إضافية:
فالحقيقية: ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها، فهي بدعة محضة، ليست فيها جهة تندمج بها في السنة. ولذا سميت بدعة حقيقية، لذا فهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وجه. وإن كان المبتدع قد يتمسك فيها بما يزعمه شبهة.
من أمثلتها:
الطواف بغير الكعبة، والوقوف بغير عرفة، ووضع الهياكل والشموع حول الأضرحة. . . إلخ.
فكل هذه الأعمال لم يقم دليل على اعتبارها من الشرع لا جملة ولا تفصيلاً.
والبدعة الإضافية: فهي ما لها من الأدلة متعلق، فلا تكون مخالفة للشرع من هذه الجهة، ولها كذلك جهة ليس لها متعلق من الشرع فهي به بدعة.
أي أنها: بالنسبة إلى إحدى الجهتين موافقة للشرع مستندة إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء.
والفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها دليل، مع أنها محتاجة إليه، لأن العبادات توفيقية تحتاج لدليل شرعي.
من أمثلة ذلك:
1- صلاة الرغائب: وهي اثنتا عشرة ركعة عقب صلاة المغرب ليلة الجمعة الأولى من رجب يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سور القدر ثلاث مرات، والإخلاص اثنتي عشرة مرة.
قال الإمام النووي في صلاة الرغائب: "ليس لأحد أن يستدل على شرعيتها لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الصلاة خير موضوع) فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة"ا. هـ.

الصفحة 216