حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه.
أما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمداً لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة". ا. هـ. كلام الخطابي رحمه الله.
**أحكام ظنية غير قطعية:
والأحكام الظنية التي تلقتها الأمة بالقبول من يخالفها يعد مبتدعاً يعامل معاملة المبتدعين في الدين.
ومن خالف الحديث الصحيح فهو مخطئ ينكر عليه، ولا يعتد بخلافه لكونه من الخلاف غير السائغ وليس له الدليل المعتبر بل هو مخالف لما صح من الدليل.