كتاب المحكم والمحيط الأعظم (اسم الجزء: 4)

هُوَ اللَّبن الرَّقِيق مَا لم يتَغَيَّر طعمه.
وشحم أُمْهُجٌ: نيء، وَهُوَ من الْأَمْثِلَة الَّتِي لم يذكرهَا سِيبَوَيْهٍ، وَقَالَ ابْن جني: قد حظر فِي الصّفة أُفعل، وَقد يُمكن أَن يكون محذوفا من أُمْهُوجٍ كأسكوب، وَوجدت بِخَط أبي عَليّ عَن الْفراء: لبن أُمْهُوجٌ، فَيكون أُمْهُجٌ هَذَا مَقْصُورا. هَذَا قَول أبي جني.
وأُمهُوجٌ وأُمْهُجانٌ: نيء كأُمْهُجٍ.

الْهَاء والشين والطاء
الطَّهْشُ: أَن يخْتَلط الرجل فِيمَا أَخذ فِيهِ من عمل بِيَدِهِ فيفسده.
وطَهْوَشٌ: اسْم.

الْهَاء والشين وَالدَّال
الشاهِد: الْعَالم الَّذِي يبين مَا علمه، شَهِدَ عَلَيْهِ شَهادَةً، وَقَوله تَعَالَى: (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنانِ) أَي الشَّهَادَة بَيْنكُم شَهَادَة اثْنَيْنِ، فَحذف الْمُضَاف وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه. وَقَالَ الْفراء: إِن شِئْت رفعت اثْنَيْنِ بِحِين الْوَصِيَّة، أَي ليشهد مِنْكُم اثْنَان ذَوا عدل أَو آخرَانِ من غير دينكُمْ من الْيَهُود وَالنَّصَارَى، هَذَا للسَّفر وللضرورة، إِذْ لَا تجوز شَهَادَة كَافِر على مُسلم إِلَّا فِي هَذَا.
وَرجل شاهِدٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى، لِأَن أعرف ذَلِك إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُذكر، وَالْجمع أشْهادٌ وشُهودٌ. وشَهيدٌ، وَالْجمع شُهَداءُ.
والشَّهْدُ: اسْم للْجمع عِنْد سِيبَوَيْهٍ، قَالَ الْأَخْفَش: هُوَ جمع.
وأشْهَدتهُم عَلَيْهِ، واستَشْهَده: سَأَلَهُ الشَّهادة. وَفِي التَّنْزِيل: (واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) .
والتَّشَهُّدُ: قِرَاءَة " التَّحيَّاتُ لله " واشتقاقه من أشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلاَّ الله وَأَن مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه. وَقَوله عز وَجل: (شَهِدَ اللهُ أنَّه لَا إِلَه إلاَّ هُوَ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: معنى شهد الله قضى الله، وَحَقِيقَته علم الله وبيَّن الله. وَحكى اللحياني: إِن الشَّهَادَة ليشهدون بِكَذَا، أَي إِن الشَّهَادَة، كَمَا يُقَال: إِن الْمجْلس ليشهد بِكَذَا، أَي أهل الْمجْلس.
والشاهِدُ والشَّهيدُ: الْحَاضِر، وَالْجمع شُهداءُ وشُهَّدٌ وشُهَّادٌ وأشْهادٌ وشُهودٌ، أنْشد ثَعْلَب:

الصفحة 181

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text