كتاب المحكم والمحيط الأعظم (اسم الجزء: 9)
وتَتَالَتِ الأُمُورُ: تَلاَ بَعْضُها بَعْضًا. وأَتْلَيْتُه إِيّاه: أتْبَعْتُه. واسْتَتْلاك الشَّيْءُ: دعاكَ إلى تُلُوِّهِ، قالَ:
(قَدْ جَعَلَتْ دَلْوِىَ تَسْتَتْلِينِى ... )
(ولا أُرِيدُ تَبَعَ القَرِينِ ... )
ورَجُلٌ تَلُوٌّ على مِثالِ عَدُوٍّ: لا يَزالُ مُتَّبِعًا، حكاهُ ابنُ الأَعْرابِيِّ، ولم يَذْكُرْه يَعْقُوبُ في الأَشْياءِ التي حَصَرَها: كحَسُوٍّ، وفَسُوٍّ. وهذا تِلْوُ هَذَا: أي تِبْعُه. ووَقَعَ كذا تَلِيَّةَ كذا: أي عَقِبَهُ. وناقَةٌ مُتْلٍ، ومُتْلِيَةٌ: يَتْلُوها وَلَدُها؛ أي: يَتْبَعُها. والمُتْلِيَةُ، والمُتْلِى: الَّتِي تُنْتَجُ في آخِر النِّتاجِ؛ لأَنّها تَبَعٌ للمُبَكِّرَةِ. وقِيلَ: المُتْلِيَةُ: المُؤَخِّرَةُ الإنْتاجِ، وهو من ذلِكَ. والمُتْلَى: التي يَتْلُوها وَلَدُها، وقد يُسْتَعارُ الإِتْلاءُ في الوَحْشِ. قال الرّاعِيِ، أَنْشَدَه سِيبَوْيِه:
(لَها بحَقِيلٍ فالنُّمَيرَةِ مَنْزِلٌ ... تَرَى الوَحْشَ عُوذاتٍ به ومَتالِيَا)
ابنُ جِنِّي وقِيلَ: المُتْلِيَةُ: التي أَثْقَلَتْ فانْقَلَبَ رأسُ جَنِينِها إلى ناحيَةِ الذَّنَبِ والحَياءِ، وهذا لا يُوافِقُ الاشْتِقاقَ. والتِّلْوُ: وَلَدُ الشّاةِ حينَ يُفْطَمُ من أُمِّه ويَتْلُوها، والجمعُ: أَتلاءٌ، والأنْثَى تِلْوَةٌ. وقِيلَ: إذا خَرَجَتِ العَناقُ من حَدِّ الإِجْفار فهي تِلْوَةٌ، حَتّى تَتِمَّ لها سَنَة فتُجْذِعَ، وذلِكَ لأَنَّها تَتْبَعُ أُمَّها. والتِّلْوُ: وَلَدُ الحِمارِ، لاتِّباعِهِ أُمَّهُ. وتَلَّى الرَّجُلُ صَلاتَهُ: أَتْبَعَ المَكْتُوبَةَ التَّطَوُّعَ. والتَّوالِى: الأَعْجازُ لإِتْباعِها الصُّدُورَ. وتَوالِى الخَيْلِ: مآخِيرُها مِنْ ذلِكَ، وقِيلَ: تَوالِى الفَرَسِ، ذَنَبُه ورِجْلاهُ، يُقال: إنّه لحَثِيثُ التَّوالِى، وسَرِيعُ التَّوالِى، وكُلُّه من ذلِكَ.
الصفحة 536
554