كتاب المحكم والمحيط الأعظم (اسم الجزء: 9)

وقِيلَ: مَعْناه: حَيْثُ كانَ الساحِرُ يَجِبُ أَنْ يُقْتَلَ، وكذلك مَذْهَبُ أَهْلِ الفِقْهِ في السَّحَرَةِ. وقولُه:
(تِ لِى آلَ زَيْدٍ فانْدَهُمْ لِى جَماعَةً ... وسَلْ آلَ زَيْدٍ أَيُّ شَيْءٍ نَصِيرُها)
فإِنَّ ابْنَ جِنِّي حَكَى أَنَّ بعضَ العَرَبِ يَقُولُ في الأَمْرِ مِنْ أَتَى يَأْتِى: تِ زَيْدًا، فيَحْذِفُ الهَمْزَةَ تَخْفِيفًا، كما حُذِفَتْ من: خُذْ وكُلْ، ومُرْ. وطَرِيقٌ مِئْتاءٌ: عامِرٌ واضِحٌ، هَكَذا رواه ثَعْلَبٌ بهمزِ الياءِ من مِيتَاءٍ، قالَ: وهو مِفْعالٌ من أَتَيْتُ: أي يَأْتِيهِ النّاسُ. وفي الحَدِيثِ: ((لَوْلا أَنَّه وَعْدٌ حَقٌّ، وقَوْلٌ صِدقٌ، وطَرِيقٌ مِيتاءٌ، لحَزنَّا عليكَ. [يا إِبْراهِيمُ] )) . هكَذا رُوِى بغَيْرِ هَمْزٍ، إلاّ أَنَّ المُرادَ الهَمْزُ. ورواهُ أبو عُبَيْدٍ في المُصَنَّفِ بغيرِ هَمْزٍ، ذكَرَه في بابِ فِعْلاء، وهذا سَهْوٌ منه؛ لأنَّ الاشْتِقاقَ يُؤْذِن بغيرِ ذلِكَ؛ إِذْ مَعْنَى الإِتْيانِ قائِمٌ فيه، ولا يجوزُ أنْ يَكُونَ مِيتاءٌ بغيرِ هَمْزٍ - فِيعالاً، لأنَّ فِيعالاً من أَبْنِيَةِ المَصادِرِ، ومِيتاء ليسَ مَصْدَراً، إنَّما هو صِفَةٌ، فالصَّحِيحُ فيه إذَن ما رَواه ثَعْلَبٌ وفسَّرَهُ، وقد كانَ لنا أن نَقُولَ: إِنَّ أَبا عُبَيْدٍ أرادَ الهَمْزَ فَتَرَكَه، إِلاّ أَنّه عَقَدَ البابَ بفِعْلاءَ، ففَضَح ذاتَه، وأبانَ هَناتَه. وقولُه تَعالَى: {أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا} [البقرة: 148] . قال أبو إِسْحاقَ: مَعْناهُ: يُرْجِعُكُمْ إِلى نَفْسِه. وأَتَى الأَمْرَ مِنْ مَأْتاهُ، ومَأْتاتِه: أي جِهَتِه. وآتَى إِليه الشَّيْءَ: ساقَه. والأَتِيُّ: النَّهْرُ يَسُوقُه الرَّجُلُ إِلى أَرْضِه، وقِيلَ: هو المَفْتَحُ. وكُلُّ مَسِيلٍ سَهَّلْتَه لماءٍ: أَتِيٌّ، وهو الأُتِيُّ، حَكاه سِيبَوَيْهِ. وقِيلَ: الأُتِيُّ جَمْعٌ. وأَتَّى لأَرْضِه أَتِيّا: ساقَهُ، أنشَدَ ابنُ الأَعْرِابيِّ لأَبِي مُحَمَّدٍ الفَقْعَسِيِّ:
(تَقْذِفُه في مِثْلِ غِيطانِ التِّيهْ ... )

(في كُلِّ تِيهٍ جَدْوَلٌ يُؤَتِّيهْ ... )
شَبَّه أَجْوافَها في سَعَتِها بالتِّيه، وهو الواسِعُ من الأَرْضِ.

الصفحة 546