كتاب المحكم والمحيط الأعظم (اسم الجزء: 9)

(مَوالِىَ حِلْفٍ لا مَوالِى قَرَابَة ... ولكِنْ قَطِينًا يُحْلَبُونَ الأَتَاوِيَا)
وإنَّما كانَ قِياسُه أَنْ يَقُولُ: الأَتاوَى، كقَوْلِنا في عِلاوَةٍ وهِراوَةٍ: عَلاوَى وهَرَاوَى، غيرَ أَنَّ هَذَا الشّاعِرَ سَلَكَ طِرِيقًا أُخْرَى غيرَ هذِه، وذلِكَ أَنَّه لمّا كَسَّرَ إِتاوَةً حَدَثَتْ في مِثالِ التَّكْسِيرِ هَمْزَةٌ بعدَ أَلِفِه بَدَلاً من أَلِف فِعالَة، كهَمْزَةِ رَسائِلَ وكَنائِنَ، فصارَ التَّقْدِيرُ به إِلى إِتاءٍ، ثمَّ يُبْدِلُ من كَسْرَةِ الهَمْزةِ فَتْحَةً، لأنَّها عارِضَةٌ في الجَمْعِ، والّلامُ مُعْتَلَّةٌ، كبابِ مَطايَا وعَطَايَا فيصِيرُ حِينَئَذٍ إِلى أَتَاءى، فيُبْدِلُ من الياءِ ألفًا، فيَصيرُ إِلى أَتَاءَا، ثم يُبْدِلُ من الهَمْزَةِ واوًا؛ لظُهُورِها لامًا في الواحِدِ، فيَقُولُ: أَتاوَى كعَلاوَى، وكذلك تَقُولُ العَرَبُ في تَكسِيرِ إِتاوَى: غيرَ أَنَّ هذا الشّاعِرَ لو فَعَلَ ذلك لأَفْسَدَ قافِيَتَه، لكِنَّهُ احْتاجَ إِلى إقْرارِ الكَسْرَةِ بحالِها لتَصِحَّ بعدَها الياءُ التي هي رَوِيُّ القافِيَةِ، كما مَعَها من القَوافِي الّتِي هي: الرَّوابِيَا، والأَدانِيَا، ونحوُ ذلِكَ، فلم يَسْتَجِزْ أنْ يُقِرَّ الهَمْزَةَ العارِضَةَ في الجَمْعِ بحالِها؛ إِذْ كانَتِ العادَةُ في هذه الهَمْزةِ أن تُعَلَّ وتُغَيَّرَ إِذا كانَتِ الّلامُ مُعْتَلَّةً، فرأَى إِبْدالَ هَمْزَةِ اَتاءٍ واوًا؛ ليَزُولَ لَفْظُ الهَمْزةِ التي مِنْ عادَتِها في هذا المَوْضِعِ أَنْ تُعَلَّ ولا تَصِحَّ؛ لما ذَكَرْنا، فصارَ الأَتاوِيَا. وقولُ الطِّرِمّاحِ:
(وأَهْلِ الأُتَا اللاّتِي عَلَى عَهْدِ تُبَّع ... عَلَى كُلِّ ذِي مالٍ غَرِيبٍ وعاهِنِ)
فُسِّرَ فقِيلَ: الأُتَا: جَمْعُ إِتاوَةٍ، وأُراه على حَذْفِ الزّائِدِ، فيكُونُ من بابِ رِشْوَةٍ ورُشًا. وأَتَتِ الشَّجَرَةُ والنَّخْلَةُ أَتْوًا وإِتَاءً بالكَسْرِ، عن كُراع: طَلَعَ ثَمَرُها، وقِيلَ: بَدَا صَلاحُها، وقِيلَ: كَثُرَ حَمْلُها، والاسْمُ الأَتاءُ. والأتاءُ: ما يَخْرُج من آكالِ الشَّجَرِ، قالَ الأَنْصارِيُّ:
(هُنالِكَ لا أُبالِى نَخْلَ بَعْلٍ ... ولا سَقْيٍ إِنْ عَظُمَ الأَتاءُ)
عَنَى بهُنالِكَ: موضِعَ الجِهادِ، أي: أُسْتِشْهَدُ فأُرْزَق عندَ اللهِ فلا أُبالى نَخْلاً ولا زَرْعًا. والأَتاءُ: النَّماءُ.

الصفحة 549