كتاب المحكم والمحيط الأعظم (اسم الجزء: 10)

(باب الثلاثي المعتل)

(الظاء والراء والهمزة)
[ظ أر] الظِّئْرُ العاطِفَةُ عَلَى وَلدِ غَيْرِها المُرْضِعَةُ له من الناسِ والإِبلِ الذَّكَرُ والأُنْثَى في ذلك سَواءٌ والجَمْعُ أَظْؤُرٌ وأَظْآرٌ وظُؤُورٌ وظُؤُورَةٌ وظُؤَارٌ الأَخيرةٌ من الجمعِ العَزِيز وظُؤْرَةٌ وهو عند سِيبَوَيْهِ اسمُ للجمع كفُرْهَةٍ لأَنَّ فِعْلاً ليس مما يُكَسَّرُ على فُعْلَةٍ عنده وقِيلَ جَمْعُ الظِّئْرِ من الإِبِلِ ظُؤارٌ ومن النِّساءِ ظُؤُورَةٌ وناقَةٌ ظَئُورٌ لازِمَةٌ للفَصِيلِ أو البَوِّ وقِيلَ مَعْطُوفَةٌ على غيرِ وَلَدِها والجمع ظُؤارٌ وقد ظَأَرَها عليهِ يَظْأَرُها ظَأْرًا وظِئارًا فاظَّأَرَتْ وهي الظُّؤُورَةُ وقد تكونُ الظُّؤُورَةُ التي هِيَ المَصْدَرِ في المَرْأَةِ وتفسيرُ يَعْقُوبَ لقَوْلِ رُؤْبَةَ
(إِنَّ تَمِيماً لم تُراضَعْ مُسْبَعَا ... )
بأنه لَمْ يُدْفَعْ إِلى الظُّؤُورَةِ يجوزُ أن تكونَ جَمْعَ ظِئْرٍ كما قالُوا الفُحُولَة والبُعُولَة وقالَ أبو حَنِيفَةَ الظَّأْرُ ويُرْوَى بالضّادِ والطّاءِ وقد تَقَدَّمَ أن تُعْطَفَ النّاقَةُ والنّاقَتانِ وأكثرُ من ذلِك على فَصِيلٍ واحِدٍ حَتّى تَرْأَمَه ولا أَولادَ لها وإنَّما يَفْعَلُون ذلِك ليَسْتَدِرُّوها بهِ وإلاّ لم تَدِرَّ وبَيْنَهما مَظاءَرَةٌ أَي أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهُما ظِئرٌ لصاحِبه وظاءَرَت المَرْأَةُ اتَّخَذَت ولداً تُرْضِعُه واظْطَأَرَ لولَدِه ظِئْرًا اتَّخَذَها

الصفحة 34