كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (اسم الجزء: 1)
حديث زيد بن حالد الجهني رضي الله عنه
...
20- حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
272- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا عَمْرَةَ -مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ- أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ, وَأنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! "، قَالَ: فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنْ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.
273- أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: قُلْتُ: لَأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ -أَوْ: فُسْطَاطَهُ- فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ, ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ركعتين دونها، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دَونَ الَّتِي قَبْلَهُمَا, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ الَّتِي قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ الَّتِي قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ؛
__________
272 سند ضعيف:
فيه: أبو عَمْرَةَ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ, مجهول، لم يرو عنه غير مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ. قاله الذهبي في "الميزان".
والحديث أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد من "سننه"، باب: في تعظيم الغلول رقم "2710", وابن ماجه رقم "2748" كتاب الجهاد، باب: الغلول، والنسائي في الجنائز، باب: الصلاة على من غلّ "6/ 64"، وأحمد "4/ 114".
273 صحيح:
وأخرجه: مسلم "1/ 531"، وأبو داود "حديث رقم 1366"، وابن ماجه "حديث رقم 1362" باب: كم يصلى بالليل؟ وأحمد "5/ 193".
الصفحة 229