كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (اسم الجزء: 2)

748- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا عَدَا قَدَمَيْهِ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَكَفّيْهِ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ.
749- أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجْبِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ".
750- أنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ ولا طاعة".
__________
748- صحيح بدون زيادة: "ما عدا قدميه".
وأخرجه مسلم "ص248" من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عمر بدون ذكر زيادة: "ما عدا قدميه" وكذلك الترمذي بدون زيادة: "ما عدا قدميه" "1/ 209" وقال الترمذي: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة، قال أبو عيسى: وحديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
وأخرجه أحمد في "مسنده" "1/ 35"، والدارمي في كتاب الطهارة "1/ 293"، والحديث أخرجه البخاري من طريق الليث عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بدون الزيادة، وللحديث طرق كثيرة عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، والذي يترجح لي والله أعلم: أن هذه الزيادة شاذة، فقد خالف عبد الرزاق جمع فرووا الحديث عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عن ابن عمر بدونها، خالفه في ذلك يحيى بن سعيد وعبد الله بن نمير وأبو أسامة.
749- ضعيف جدًّا:
في إسناده مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المجبر لا يحتج به. راجع "تعجيل المنفعة".
750- صحيح:
وأخرجه البخاري في "صحيحه" "فتح" "13/ 121" كتاب الأحكام باب "4": السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم كتاب الإمارة "ص1469"، وأحمد "2/ 17"، وأبو داود في الجهاد باب "96" حديث رقم "2626"، والترمذي في الجهاد باب "29"، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي في البيعة، باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع "7/ 159-160"، وابن ماجه رقم "2864".

الصفحة 17